ابن فهد الحلي
91
المهذب البارع
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الزكاة ج 2 ص 41 مسألة 42 وفيه كما في المتن حتى يبلغ ، ونقله في الوسائل ج 1 ص 32 الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 10 نقلا عن الخصال وفيه ( حتى يحتلم ) . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 121 الحديث 102 وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام . ( 3 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 716 س 1 قال : فإن كان صبيا عفي عنه مرة إلى قوله : كما يقطع الرجل سواء . ( 4 ) لم أظفر عليه في المهذب ، وما حكاه في المختلف أيضا ، نعم نقله في الإيضاح ( ج 4 ص 519 س 13 ) قال : وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ولعله نقل عن الكامل وهو غير موجود عندي . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 418 س 7 قال : وإذا سرق أول مرة عفي عنه إلى قوله : فإن عاد خامسا قطع . ( 6 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 218 س 12 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ .